السيد الخوئي
36
كتاب الصلاة
( مسألة 6 ) : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء ( مسألة 7 ) : إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحت وقد مر التفصيل سابقا . ( مسألة 8 ) : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك . ( مسألة 9 ) : إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب . ( مسألة 10 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل